الشهيد الأول

46

القواعد والفوائد

وفي وجه لبعض الأصحاب ( 1 ) يقتل بواحد - إما بالقرعة ، أو بتعيين الامام - ويأخذ الباقون الدية . وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني . . وعلى هذا ، ويكون ( 2 ) لمن بعده الدية . وقيل ( 3 ) : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما ( 4 ) إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته . الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال ( 5 ) ، وتكبيرة المأموم ( 6 ) يدرك بها الامام راكعا ، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ ( 7 ) رحمه الله . الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عم هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين . الرابع : ما يتنافيان ( 8 ) فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم . الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط . وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من

--> ( 1 ) انظر العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 . ( 2 ) في ( ح ) : يكون . ( 3 ) قاله عثمان البتي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 141 . ( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : كما . ( 5 ) ذهب إليه المالكية . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 29 . ( 6 ) في ( أ ) زيادة : الذي . ( 7 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 44 . ( 8 ) في ( أ ) : ما يتباينان .